حكم المسبوق لو سجد الإمام للسهو بعد السلام

السؤال: 

إمام سجد للسهو بعد السلام، فماذا يلزم مَن فاتته ركعةٌ؟ هل يُسلّم مع الإمام ويسجد؟

الجواب:

لا، يُسلّم إذا قضى ما عليه ويسجد، فالمسبوق إذا قضى ما عليه يسجد للسّهو، إذا سلَّم مع الإمام سهوًا، أو سها فيما بينها، سواء سها مع إمامه، أو سها فيما انفرد به؛ يكون سجوده إذا قضى صلاته قبل أن يُسلِّم سجدتين.
فتاوى ذات صلة