حكم الصدقة للميت وأنواعها

السؤال: 

الصدقة للميت؟

الجواب:

تنفع الميت، إذا مات ابنُ آدم انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولدٌ صالحٌ يدعو له.
س: والصدقة في أثناء حياته؟
ج: إذا وقف وقفًا في وجوه البر ينفعه، أو تصدَّق عنه أولاده أو غيرهم نفعه ذلك.
س: بعد وفاته؟
ج: نعم.
فتاوى ذات صلة