الجواب:
على كل حال من شرع في النافلة، ثم أقيمت الصلاة؛ فإنه يقطعها؛ لأن الفريضة أهم، النبي ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم في الصحيح.
فالواجب على من دخل في الصلاة النافلة، تحية المسجد، أو الراتبة، ثم أقيمت الصلاة أنه يقطع هذه النافلة، يعني ينوي قطعها، ويشتغل بالفريضة مع الإمام إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني فالأمر في هذا واسع، إذا كان في آخرها فإن آخرها ليس بركعة، بل هو قليل لا يمنعه من متابعة الإمام، وإدراك الإمام في التحريمة، فإذا أقيمت وهو في الركوع الثاني، أو في السجود الأخير، أو في التحيات أتمها، ولحق بالإمام؛ لأنها قدر الصلاة ركعة، فإذا كان ركع الركوع الثاني ما بقي إلا أقل من ركعة؛ فيكمل، ثم يلتحق بالإمام.
السؤال: هذا في الركعة الأولى؟
الجواب: يقطعها في الركعة الأولى، أو في الثانية، يقطعها قبل الركوع، يقطعها، هذا الذي ينبغي لعموم الأحاديث فلا صلاة إلا المكتوبة وأقل الصلاة ركعة، فإذا كان قد بقي عليه ركعة؛ يقطعها.