ما حكم الحجاب الذي فيه فتنة للرجال؟

السؤال: 

إذا كان نفسُ الحجاب فاتنًا هل تأثم المرأةُ بأنها فتنت الرجال؟

الجواب:

على كل حال مثلما قال الله: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33]، فالمرأة مأمورةٌ بالحجاب، ومأمورة بعدم الزينة والتَّبرج الذي يَفْتِن، وعليها أن تلبس اللباس العادي، لا تفتن الرجال.
س: الآن يعملون عبايات ويكتبون عليها اسم المرأة؟
ج: هذا غلط، هذه فيها نظر وفتنة.
س: من الشهرة؟
ج: ما يصلح هذا، فيها فتنة، ما يجوز؛ لأنَّ هذا معناه أنها تُعرِّف الناسَ الذين يمرون بها.
فتاوى ذات صلة