ما حكم الدجاج واللحوم المجمّدة المستوردة؟

السؤال:
نريد بعض التفصيل في حكم اللحم المثلج والدّجاج؟

الجواب:
هذا كثر الكلام فيه، اللحم المثلَّج والمصبَّر وغيره من البلاد الخارجية كتب فيه كثيرٌ من الكتاب وطلبة العلم، وأنا لا أزال على رأي قد قلتُه غير مرةٍ وأعلنته غير مرة في "نور على الدرب" وفي غير ذلك، ولعله في بعض الكتابات أيضًا، وهو أني أرى أن الوارد قسمان:
ما يرد من بلاد الشيوعيين والوثنيين، وهذا لا يجوز استعماله أبدًا حتى نعلم أنَّ الذي تولَّاه مسلمون أو أهل الكتاب؛ فلا بأس إذا تولاه مسلمون أو أهل كتابٍ، فإن جاء من بلاد وثنيين وشيوعيين لكن تولاه مسلمون أو كتابيون، وذُبح الذبح الشرعي؛ فلا بأس في ذلك.
أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب: إنجلترا، وفرنسا، وأمريكا، وأشباههم، فالأصل فيه الحلّ، هذا هو الأصل؛ لأنَّ الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، فالأصل حلّه، وإنْ وجد شركات ومجازر تذبح لغير الشرع، لكن الأصل حله لنا، فلا يجوز أن نُحرم ذلك إلا بدليلٍ، فما ورد إلينا فهو حلالٌ منهم، إلا إذا علمنا يقينًا أنَّ هذا الشيء -هذه العلبة أو هذا المصبَّر- جاء من مجزرة تخنق، أو تضرب الرأس حتى يموت الحيوان، أو ما أشبه ذلك.
أما إذا لم نعلم أنَّ هذه المجزرة وهذه الشركة تفعل هذا؛ فالأصل الحلّ في طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هذا هو الأصل.
فكما أننا نقول في ذبائح المسلمين: الأصل فيها الحل، وإن كان بعض المسلمين قد يتساهل، وقد يكون فاسقًا، وقد يكون متساهلًا، لكن الأصل حلّ ذبائح المسلمين حتى نعلم أنَّ هذا المسلم خنقها أو قتلها بضرب رأسها وقيذة أو ما أشبه ذلك، فهكذا نقول في أهل الكتاب، سواء بسواء، وإن اشتهر فيما بينهم وجود مَن يخنقها -لوجود مَن يضرب رأسها ويصعقها- فلا يكفي هذا في تحريم الجميع، بل نُحرم ما علمنا، ولا نحرم ما لم نعلم، ونقول في ذبيحتهم: الأصل فيها الحلّ حتى نعلم أنَّ هذه المصبَّرة أو أن هذه الذبيحة أو أن هذا المبرَّد قد ذُبح على غير الشرع.
فتاوى ذات صلة