هل تُقْصَرُ الصلاة في سفر النزهة؟

السؤال: 

خرجنا للنزهة مع بعض الإخوان تقريبًا مسافة مئة وعشرين كيلو، ونحن قصرنا، وأحد الإخوان قال: ما اطمأنَّتْ نفوسي أنَّ هذا سفر، ورأى أنه حضر، فجعل يُتم؟

الجواب:

لا، السُّنة القصر ولو كان سفر نزهةٍ، هذا الصحيح.
س: لكن لو رأى أنه حضر؟
ج: الأمر سهل، إذا أتم؛ الأمر سهل، كانت عائشة تُتِمُّ رضي الله عنها، وجماعة، الأمر واسع، وعثمان أتمَّ، فالأمر واسع، إنما القصر أفضل فقط.
فتاوى ذات صلة