حكم الحامل التي تعجز عن صيام رمضان

السؤال: 

زوجتي لم تتمكن من صيام رمضان لشهرٍ كاملٍ، بناءً على نصيحة الطبيب، نتيجة الحمل، وقد مرَّ على هذا حوالي أربع سنوات ولم تتمكن من صيامه حتى الآن، فماذا يجب عليها في ذلك، جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

عليها أن تصوم متى قدرت، ولو بعد عشر سنين، متى قدرت تصوم، ما دام ما عندها المرض الذي لا يُرجى برؤه، بل إنما هو الحمل ونحوه وهو الرضاع، متى استطاعت تصوم، ولو مُفرَّقًا: يوم تصوم، ويوم تُفطر، حتى تنتهي، ولو بعد سنوات كثيرة؛ لأنَّ الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
فتاوى ذات صلة