حكم صوم المسافر والرخصة في الفطر

السؤال:
هل يجوز للصائم أن يُفطر إذا كان مُسافرًا وهو صائم واشتدَّ عليه الصومُ؟ وماذا عليه إذا أفطر؟

الجواب:
المسافر ولو ما اشتدَّ عليه عذر شرعي، الله يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، إذا غادر البلد وخرج من البلد للسفر فله الفطر، كالذي يخرج من الرياض للعمرة أو لبلدٍ أخرى فله الفطر.
فتاوى ذات صلة