حكم دفع المرأة مهرها لزوجها

السؤال:

ما الحكم إذا دفعت المرأة الثرية مهرها للرجل؟

الجواب:

ما في بأس، إذا أعطته لا بأس، لكن لا بدّ منه شيء، ولو قليل، لا بدّ أن يعطيها شيئًا؛ لأن الله قال: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] فإذا أعطته شيئًا مما تقضى به الحاجة، فرشت البيت، وأعطته ما يصنع به الوليمة؛ فجزاها الله خيرًا، هذا طيب، في الهند، وباكستان، وبلاد أخرى؛ المرأة هي التي تدفع عن الزوج، فإذا دفعت المرأة عن الزوج؛ فلا بأس، لكن لا بدّ من شيء منه، لا بدّ أن يعطيها مثلاً عشرة، مائة، ألف، لا بدّ يعطيها شيئًا؛ حتى يصدق عليه أنه ابتغاها بماله أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] فلا بدّ أن يكون مهرٌ منه، ولو قليل، يعقد عليه النكاح، والباقي تنفقه هي، وهي مأجورة في هذا، ولا بأس.

وهنا أمر آخر نسيت التنبيه عليه، ولا نبه عليه أيضاً المشايخ فيما أذكر، وهي مسألة الخطبة، لا بأس أن يخطب الرجل لبنته، يدور الطيب، يقول: يا فلان أنا أرغب أن أزوجك بنتي، أو أختي مثل ما أن الرجل يخطب البنت، ولي المرأة يخطب أيضاً يلتمس، قد فعل هذا بعض الصحابة، فعله عمر، وفعله غيره.

فالمقصود: أن كون الإنسان يلتمس لأخته، أو بنته الشاب الصالح، والرجل الصالح، ويقول: يا فلان أنا ما لي طمع في المال، أزوجك ولو بالقليل، أنا عندي بنت، أو عندي أخت أرغب أن أزوجك، وإذا كنت تحب أن تنظر إليها فليس عندي مانع، فإذا رضيت زوجه إياها بالمهر القليل، وهذا مما يعين على إيجاد الزواج، وعلى عدم الكلفة.   

السؤال: يعيروني الجماعة؟ 

الجواب: ما يهمونك، إذا رضي الله عنك؛ فلا يهمونك. 

فتاوى ذات صلة