حكم الصوم لمريض الفشل الكلوي

السؤال: 

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -وفَّقه الله- لقد قدر الله عليَّ بفشل كلوي، وزرعت كلية، ونصحني الأطباء بعدم صيام رمضان، فأرجو من الله ثم من سماحتكم التوجيه والسّداد، وهل عليَّ كفَّارة أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب:

هذا يرجع إليك: إذا كنتَ تحسّ بما قال الأطباء من أنه يضرّك الصوم لا بأس، حتى يزول الضَّرر؛ لأن الله يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، وأنت مريضٌ بالكُلْيَة - الصواب الكُلْيَة -  إذا نصحك الأطباء العارفون ألا تصوم لا تصم، لكن إذا وجدتَ من نفسك ما يدلك على أنها لا تضرّك وجربتَ هذا الأمر ولا يضرّك؛ فصُمْ والحمد لله؛ لأنك إذا علمتَ أنَّ هذا لا يضرّك فأنت لستَ بمريضٍ، فعليك أن تصوم، وما دمت تحسّ بالمرض إذا صمتَ كما قال الأطباء فلا تصم حتى تُشْفَى.
وإذا قرر الأطباء أنه يضرّك دائمًا فإنَّ عليك إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ، مثل: الشيخ الكبير الهَرِم والعجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم، يُطعمان عن كل يوم مسكينًا، ولا صوم عليهما.
إذا قرر الطبيبُ المختص، والأحسن طبيبان أو أكثر، تحتاط لنفسك، إذا قرروا أنه لا يمكن الصوم، وأنه يضرُّك مطلقًا؛ فإنك تُطْعِم، إذا قالوا: إنَّ هذا المرض بالكلية يستمر -إذا كنتَ ركبت كُلية- وأما إذا كان عندهم ترددٌ أو اختلفوا، فعليك أن تصوم، فإذا أحسستَ بمرضٍ أفطر، وإذا أحسستَ بالصحة فاستمر على الصوم، وأنت طبيب نفسك، تعرف ما يضرُّك وما ينفعك.
فتاوى ذات صلة