حكم البويضة المُلقّحة من غير الزوج

السؤال:
الطفل الذي يُولد من امرأةٍ زُرع في رحمها البويضة المُلقحة خارج الرحم من امرأةٍ غيرها ورجلٍ غريب؟

الجواب:
إذا زُرعت فيها النُّطفة ليست من زوجها فهو في حكم الزنا، فالولد يُنسب إليها، الولد لها هي فقط، ولا يُنسب إلى أبيه الذي هو بحكم الزاني، ولا إلى أمه التي لا أساسَ لها إلا أنها زُرعت منها البُويضة، يكون للتي ولدته: إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ [المجادلة:2]، يُنسب إلى أمه التي ولدته، والنُّطفة التي نُزعت من الشخص الأجنبي والمرأة الأجنبية ليس لهما فيها نصيبٌ.
ولا يجوز هذا العمل، هذا ما يجوز، وقد درس هذا مجمعُ الفقه أيضًا وقرر تحريم هذا، أنه لا يجوز إلا إذا كان من زوجٍ فقط، أما من شخصٍ أجنبيٍّ أو امرأةٍ أجنبيةٍ فهذا لا يجوز، لا بدّ أن يكون من مائه ومائها فقط: من ماء الزوج، وماء المرأة فقط.
فتاوى ذات صلة