ما مقدار ما يراه الخاطب ممن يريد خطبتها؟

السؤال:
ما المسموح به بأن يراه الخطيبُ من خطيبته عند طلبه رؤيته؟

الجواب:
في هذا خلافٌ بين أهل العلم، والأحوط في هذا أنه يكفي الوجه والكفَّان والقدمان، وإن رأى الشعر فلا بأس، لا نرى مانعًا؛ لأنَّ الشعر قد يظهر للمحارم وغير المحارم من الزوج، المقصود أنَّ هذا لا بأس به، لكن إذا اكتفت بوجهها وكفّيها وقدميها فلا بأس، ولو رأى من الشعر فلا حرج؛ لأنه قد يظهر في بعض الأحيان.
فتاوى ذات صلة