الجواب:
فيه خلافٌ بين أهل العلم في مثل هذا، فالأرجح في هذا أنكم إذا كنتم عازمين على الإقامة أكثر من أربعة أيام بالأوامر التي عندكم: تُصلون أربعًا ولا تقصرون، ومَن قصر بسبب فتوى أفتاه بها بعضُ العلماء فصلاته صحيحة، وليس عليه إعادة.
لكن الذي ينبغي له في المستقبل ألا يقصر، هكذا العزم على شهر، أربعين يومًا، يعني: أكثر من أربعة أيام، عزم على الإقامة في مكة أو في غير مكة؛ فإنه يُتمّ أربعًا، هذا هو الذي عليه أكثرُ أهل العلم، وهو الاحتياط للمؤمن.