الجواب:
الأولاد أولاده، والاعتبار بالنكاح الشرعي الظاهر، وليس عليه في هذا إثمٌ ولا حرجٌ إذا كانوا ما قصَّروا ولا فرَّطوا؛ لكونهم علموا بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة، لا يضرُّهم، الأولاد أولاده، وليس عليهم إثمٌ ما داما لم يعلما إلا بعد ذلك، الحمد لله، والله جلَّ وعلا لا يُؤاخذ بالجهالة، إنما يُؤاخذ بما تعمَّده الإنسان: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، إذا كان ما تعمَّد الباطلَ فلا شيء عليه.
س: يقول: يُطلِّقها؟
ج: يبطل النكاح... بطل النكاح، إذا علم أنها أخته بطل النكاح، لكن إذا طلَّقها طلقةً عن الشُّبهة طلَّقها طلقةً... إذا طلَّقها طلقةً يكون أحوط؛ خروجًا من الخلاف، يُطلِّقها طلقةً حتى يُعتمد عليها في تزويجها لغيره.
س: يقول: يُطلِّقها؟
ج: يبطل النكاح... بطل النكاح، إذا علم أنها أخته بطل النكاح، لكن إذا طلَّقها طلقةً عن الشُّبهة طلَّقها طلقةً... إذا طلَّقها طلقةً يكون أحوط؛ خروجًا من الخلاف، يُطلِّقها طلقةً حتى يُعتمد عليها في تزويجها لغيره.