الجواب:
إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء، أو الثقات خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين؛ بان أنها أخت له، فيبطل النكاح، والأولاد يتبعونه، الأولاد نسبهم صحيح؛ لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة، فإذا ظهر بعد ذلك أنها رضيعة له؛ لا يضره ذلك، أولاده ينسبون إليه، وهم أولاده، وأولادها.
لكن متى ثبت أنها أخته من الرضاع، أو خالته، أو عمته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته؛ بطل النكاح، والأولاد أولاده ينسبون إليه؛ لأنه ولدوا على شبهة النكاح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.