حكم من صام عرفة ثم أتى للحج قبيل المغرب

السؤال:
كنتُ في العام الماضي صائمًا في يوم عرفة، وفجأة عزمتُ أن أحضر وقفة عرفة، وذلك قبيل المغرب بشيءٍ بسيطٍ؛ نظرًا لقرب المسافة بين مكة وعرفة، وقد أفطرتُ في عرفة مع المغرب عن الصيام وأنا مُحْرِمٌ في تلك اللحظة، فما رأي فضيلتكم في ذلك بين الصيام والوقوف في عرفة والإحرام في آنٍ واحدٍ؟

الجواب:
لا حرج، متى وصلتَ عرفة في الليل أجزأ الحجّ، كما قال النبيُّ ﷺ: مَن أدرك عرفة بليلٍ قبل أن يطلع الفجرُ فقد أدرك الحجَّ، فإذا جاء قبل الغروب فذلك أكمل وأكمل، إذا جاء قبل الغروب وغربت عليه الشمسُ فقد أدرك الحجَّ صائمًا أو مُفطرًا، ولكن الحُجَّاج المشروع لهم ألا يصوموا، السنة للحاج ألا يصوم يوم عرفة، بل يكون مُفطرًا، النبي وقف مُفطرًا عليه الصلاة والسلام.
والسنة لك أيها المؤمن أن تأتي عرفات بعد الزوال، تُصلي فيها الظهر والعصر، ولا تبقى في بيتك حتى تأتي قبل الغروب، بل الأفضل والأكمل أن تأتي منى يوم الثامن، تُصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم تتوجه إلى عرفات صباح يوم عرفة وأنت مُفطر، هذه هي السنة.
أما الذي جاء: صام في مكة، وأتى عرفات قبل الغروب، وأفطر هناك، وكمّل الحج؛ حجُّه صحيحٌ، لكن فاته فضلٌ عظيمٌ، فاته الوقوفُ من أول الوقت، وفاتته صلاةُ الفجر في عرفات، والظهر والعصر، وفاته مجيئه إلى منى يوم الثامن، وفاته..... من منى إلى عرفات صباحًا، فاتته فضائل وسُنن عظيمة.
فتاوى ذات صلة