الجواب:
لا، لا يُشترط لذلك الطهارة، سواء وقف طاهرًا أو جنبًا أو على غير طهارةٍ، لا حرج في ذلك، ولهذا يصح الوقوف من الحائض والنُّفساء وعليهما حدثٌ أكبر.
لا، لا يُشترط لذلك الطهارة، سواء وقف طاهرًا أو جنبًا أو على غير طهارةٍ، لا حرج في ذلك، ولهذا يصح الوقوف من الحائض والنُّفساء وعليهما حدثٌ أكبر.