مسألة في صلاة المسافر خلف المقيم

السؤال:
ظهرت لدينا بوادر خلاف حول صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة الجمعة للمنفرد، وأنه هناك من يقول بأن يسلم المسافر إذا صلى خلف المقيم من ركعتين، ويصلي المنفرد يوم الجمعة إن لم يدرك الجماعة ركعتين، وأن الذي تعلمناه وسرنا عليه منذ أن جلسنا أمام علماء السنة أن المسافر إذا كان إمامًا سلم من ركعتين ويتم المأمومون أربعًا، وأن المنفرد إن فاتته الجمعة في المسجد يصلي الظهر أربعًا، وكنا نعتقد أن الرسول ﷺ صلى في عرفات يوم الجمعة الظهر والعصر سرًا وقصرًا وجمعًا ولكن لم نجد دليلا يؤكد قراءته سرًا ونطلب البيان؟

الجواب:
الصواب الذي عليه سلف الأمة وخلفها هو ما أنتم عليه، لا ما جاءكم من المثال، وهو أن المسافر إذا صلى خلف المقيم عليه أن يتم أربعًا، وقد ثبت في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، أما إذا كان المسافر هو الإمام فإن السنة في حقه أن يصلي الرباعية ركعتين، وعلى المأمومين أن يكملوا أربعا إذا كانوا غير مسافرين كما فعل النبي ﷺ يوم الفتح.
وأما من فاتته الجمعة فالذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه يصلي ظهرًا وليس له أن يصلي جمعة، والقول بأنه يصلي جمعة قول شاذ مخالف للأدلة الشرعية فلا ينبغي أن يعول عليه.
وأما الدليل على قراءة النبي ﷺ سرا في صلاتي الظهر والعصر يوم الجمعة في عرفة فهو ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر [1].
 
  1. نشر في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثالث، السنة الثالثة، عام 1391 هـ، ص 107. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/217). 
فتاوى ذات صلة