حكم قصر المسافر للصلاة خلف المقيم

السؤال:
الأخ م. م. ص. يقول في سؤاله دخل رجل مسافر المسجد والإمام يصلي العشاء وقد جلس للتشهد الأخير فدخل معه بنية الصلاة قصرًا لكونه مسافرًا فهل فعله هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا عليه الآن أن يفعل؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا، وماذا لو كان الإمام في التشهد الأول هل يكفي أن يصلي معه الركعتين الباقيتين بنية صلاة العشاء قصرًا؟

الجواب:
الواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم الصلاة أربعًا ولو لم يدرك إلا بعض الصلاة، هكذا جاءت السنة عن رسول الله ﷺ، وفق الله الجميع[1].
 
  1. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 5/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/216). 
فتاوى ذات صلة