الجواب:
المسافر ليس عليه جمعة، وإنما يصلي ظهرًا ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر.
أما إذا صلى المسافر مع الناس الجمعة في أي بلد فإنه لا يجمع إليها العصر، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها[1].
أما إذا صلى المسافر مع الناس الجمعة في أي بلد فإنه لا يجمع إليها العصر، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها[1].
- نشر في مجلة الدعوة، العدد 1663، بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/215).