الجواب:
السائق وغيره إذا سافر مسافة قصر وهي ثمانون كيلو تقريبًا، فإنه يشرع له القصر تأسيًا بالنبي ﷺ وأصحابه ، وإذا أتم فلا حرج عليه، لكن إذا أقام في أي مكان إقامة تزيد على أربعة أيام قد جزم عليها فإنه يتم عند أكثر أهل العلم.
وهكذا إذا كان واحدًا وعنده جماعة مقيمون فإنه يصلي معهم ويتم ولا يصلي وحده من أجل القصر لأن القصر سنة، والصلاة في الجماعة واجبة، والواجب تقديم الواجب على السنة. وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أن المسافر إذا صلى مع المقيمين وجب عليه أن يتم الصلاة، وفق الله الجميع[1].
وهكذا إذا كان واحدًا وعنده جماعة مقيمون فإنه يصلي معهم ويتم ولا يصلي وحده من أجل القصر لأن القصر سنة، والصلاة في الجماعة واجبة، والواجب تقديم الواجب على السنة. وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أن المسافر إذا صلى مع المقيمين وجب عليه أن يتم الصلاة، وفق الله الجميع[1].
- سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ 28/11/1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/190).