بيان المدة التي يقصر فيها المسافر

السؤال:
كنت في رحلة إلى لندن ولم أجزم بالجلوس مدة معينة في بادئ الأمر فصليت الصلاة قصرًا وجمعًا ثم لما جزمت بالجلوس مدة معينة أتممت الصلاة، فما الحكم؟

الجواب:
هذا الذي فعلته هو قول أكثر أهل العلم وحكاه ابن المنذر إجماعًا، وقد دلت السنة الصحيحة على أن المسافر يشرع له القصر في السفر، وهكذا يشرع له الجمع بين الصلاتين عند وجود سببه إذا كان لم ينو إقامة معينة، أما إذا نوى إقامة معينة تزيد على أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند الأكثر، وقال بعض أهل العلم له القصر ما دام لم ينو الاستيطان في ذلك الموضع وإنما أقام لعارض متى زال سافر [1]، وهو قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة، وبكل حال فقد أحسنت فيما فعلت، لأنك بالإتمام لما نويت الإقامة المعينة الزائدة على أربعة أيام خرجت من الخلاف وأخذت بالأحوط[2].
 
  1. السؤال عن الذي ينوي إقامة تزيد على أربعة أيام وليس عن الإقامة العارضة.
  2. نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/184).
فتاوى ذات صلة