الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ولأن صلاة المسافر ركعتان، وصلاة التراويح ركعتان، فليس هناك اختلاف في العدد.
أما لو صلى المسافر خلف المقيم الذي يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يلزمه أن يصلى أربعًا، ولو لم يدرك مع الإمام إلا بعض الصلاة؛ لأن السنة قد صحت عن النبي ﷺ بذلك. والله الموفق[1].
أما لو صلى المسافر خلف المقيم الذي يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يلزمه أن يصلى أربعًا، ولو لم يدرك مع الإمام إلا بعض الصلاة؛ لأن السنة قد صحت عن النبي ﷺ بذلك. والله الموفق[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 166).