الجواب:
ما دام عندهم مظهر الحسين، أو الدعوة دعوة الحسين، أو قبر الحسين، لا يجوز للمسلم أن يوافقهم على هذا فلا يصلي فيه ولا يعتبرها صلاة؛ لأن المظهر واضح، سواء في قبر الحسين أو غيره[1].
- من أسئلة حج 1408 شريط 3. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/236).