حكم قضاء الوتر

السؤال:
إذا نمت عن صلاة الوتر، ولم أؤدها في الليل، فهل أقضيها؟ وفي أي وقت؟

الجواب:
السنة قضاؤها ضحى بعد ارتفاع الشمس وقبل وقوفها، شفعًا لا وترًا، فإذا كانت عادتك الإيتار بثلاث ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصليها نهارًا أربع ركعات في تسليمتين، وإذا كان عادتك الإيتار بخمس ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصلي ست ركعات في النهار في ثلاث تسليمات، وهكذا الحكم فيما هو أكثر من ذلك، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا شغل عن صلاته بالليل بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة»[1]، رواه مسلم في صحيحه.
وكان وتره ﷺ في الغالب إحدى عشرة ركعة، والسنة أن يصلي القضاء شفعًا ركعتين ركعتين؛ لهذا الحديث الشريف؛ ولقوله ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن بدون ذكر النهار، وهذه الزيادة ثابتة عند من ذكرنا آنفا وهم أحمد وأهل السنن. والله ولي التوفيق[2].
 
  1. أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 746.
  2. نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج1 ص 347. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/47).
فتاوى ذات صلة