إذا أذن الفجر، ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر، يصلي اثنتين أو أربعًا، اثنتين اثنتين، فإذا كانت عادته ثلاثًا، ولم يصلها، صلاها الضحى أربعًا بتسليمتين، وإذا كانت عادته خمسًا، ولم يتيسر له فعلها في الليل صلاها الضحى ستًا بثلاث تسليمات، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام -في الغالب- يوتر بإحدى عشرة فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار اثنتي عشرة ركعة، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، إن صلاها اثني عشرة يعني ست تسليمات، يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام[1].
- من برنامج نور على الدرب شريط رقم 11. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/46).