شرح حديث: «من علق تميمة فقد أشرك»

السؤال:

ذكر حديث أن من علق تميمة فقد أشرك، أرجو شرح هذا الحديث؟

الجواب:
هذا الحديث ورد باللفظ الآتي: وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك[1] رواه أحمد وأبو داود، والتمائم شيء يُعلق على الأولاد عن العين وهي ما تسمى عند بعض الناس بالجوامع والحجب والحروز، وقد قال رسول الله ﷺ: من تعلق تميمة فلا أتم الله له[2] وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
والعلة في كون تعليق التمائم من الشرك هي -والله أعلم-: أن من علقها سيعتقد فيها النفع ويميل إليها وتنصرف رغبته عن الله إليها، ويضعف توكله على الله وحده، وكل ذلك كافٍ في إنكاره والتحذير منها، وفي الأسباب المشروعة والمباحة ما يغني عن التمائم وانصراف الرغبة عن الله إلى غيره شرك به، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
وتعليق التمائم يعتبر من الشرك الأصغر ما لم يعتقد معلّقها بأنها تدفع عنه الضرر بذاتها دون الله، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد صار تعليقها شركًا أكبر[3].
  1. أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 3433، وأبو داود في كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، برقم 3385.
  2. أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم 16781.
  3. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 94).
فتاوى ذات صلة