الجواب:
المدرس وغيره في هذا الباب سواء، ليس له أن يمس المصحف وهو على غير طهارة عند جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم؛ لقول النبي ﷺ في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر[1]، وهو حديث جيد الإسناد، رواه أبو داود وغيره متصلًا ومرسلًا، وله طرق تدل على صحته واتصاله، وبذلك أفتى أصحاب النبي ﷺ، ورضي الله عنهم، والله ولي التوفيق[2].
- أخرجه مالك في (الموطأ)، برقم: 419، في كتاب (النداء للصلاة)، باب (الأمر بالوضوء لمن مس المصحف)، والدارمي برقم: 2166 في كتاب (الطلاق)، باب (لا طلاق قبل نكاح).
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ/ محمد المسند، ج4، ص: 26. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 343).