الجواب:
المحاماة مفاعلة من الحماية، والحماية إن كانت حماية شر ودفاع عنه فلا شك أنها محرمة؛ لأنها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2][1].
- نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع محمد المسند ج3 ص 505. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/222).