الجواب: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه، أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته، والإحسان إليه[1].
- نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 872، صفر 1403هـ، وفي جريدة (الرياض)، العدد: 10917، وتاريخ 19/1/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/323).