حكم من طلق بالثلاث على عوض

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ القاضي بمحكمة ينبع وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (1664) وتاريخ 24 / 7 / 1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلومًا، وهذا نصها وجوابها:
السـؤال: شخص خالع زوجته مدخولته أو غير مدخولته، بقوله: قد طلقتها بالثلاث مقابل ما استلمته منها وهو مبلغ ألف ريال، وبعد قبولها لذلك حكمت بصحة الخلع وأفهمت المخالع بأن ليس له على مخالعته هذه رجعة حتى تنكح زوجًا غيره، حيث وقع الخلع بلفظ الطلاق بالثلاث، وهذا الإفهام بناء على أن الخلع إذا حصل بلفظ الخلع والفسخ، فلا ينقص به عدد الطلاق وتحل له مخالعته بعقد جديد بشرطه، وكذا لو حصل بلفظ الطلاق بأقل من ثلاث.

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء كما لا يخفى، والجمهور على ما ذكرتم من تحريمها على المطلق، حتى تنكح زوجًا غيره، لكونه طلقها بالثلاث، ولو كان ذلك بكلمة واحدة بناء على ما رآه عمر رضي الله عنه في إمضاء الثلاث الواقعة بكلمة واحدة.
وذهب ابن عباس رضي الله عنه في رواية صحيحة عنه، وجماعة من السلف والخلف إلى أنه لا يقع من الطلقات الثلاث التي أوقعها الزوج، بكلمة واحدة إلا طلقة واحدة؛ عملا بحديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم رحمه الله، وبحديثه الثاني المخرج في مسند الإمام أحمد بسند جيد، في قصة أبي ركانة وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، وهو الذي نفتي به من نحو ثلاثين سنة لظهور دليله، ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين وحل مشكلات عائلية كثيرة، والله سبحانه ولي التوفيق، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتبه " (زاد المعاد) و(إعلام الموقعين) و(إغاثة اللهفان) وغيرها[1].
 
  1. سؤال موجه لسماحته من فضيلة الشيخ القاضي بمحكمة ينبع، وقد أجاب عنه سماحته برقم (2353) وتاريخ 3 / 10 / 1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 261).
فتاوى ذات صلة