وقت تكليف المرأة بالأحكام الشرعية

السؤال:

فضيلة الشيخ متى تكلف المرأة بالأحكام الشرعية من عمرها؟

الجواب:

المرأة مثل الرجل، تكلف المرأة مثل الرجل، تكلف بأمور ثلاثة، وتزيد رابعًا هي، متى بلغت خمسة عشرة سنة، وأكملتها؛ صارت امرأة مكلفة بالصلاة، وغيرها، والصيام، والحج، ونحو ذلك.

وكذلك إذا أنبتت الشعر الخشن، تسمى الشعرة العانة على الفرج؛ صارت مكلفة -أيضاً- كالرجل، وهكذا بالإنزال، إذا أنزلت المني بشهوة عن نظر، وعن تفكير، أو عن احتلام؛ فهي تكون بهذا مكلفة كالرجل، هذه الأمور الثلاثة مشتركة بين الرجال، والنساء.

أولاً: بلوغ خمسة عشر سنة على الراجح، إذا أكملت خمسة عشر سنة؛ صارت امرأة مكلفة بأحكام الدين كالرجل، سواء.

الثاني: إنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذا أيضاً من أسباب التكليف من الرجل، والمرأة جميعاً.

الثالث: إنزال المني بشهوة، سواء باحتلام، أو عن تفكير، أو نظر، ونحو ذلك، فمتى أنزلت، أو أنزل المني؛ صارا مكلفين.

والأمر الرابع: يختص بها وهو الحيض، فمتى حاضت؛ صارت مكلفة بذلك.

هذه الأمور هي التي بها التكليف للمرأة، والرجل جميعاً، وهي ثلاثة مشتركة، والرابع للمرأة خاصة، وهو الحيض.

فتاوى ذات صلة