الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، لكونها قد خرجت من العدة، إلا أن يكون الزوج المذكور أراد بقوله هذا تحريهما وطلاقها جميعا، فإنه يكون عليه كفارة ظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، مع وقوع الطلقة المذكورة التي قد دل عليها قوله وطابت نفسي، فأرجو سؤاله، والتحقق من قصده، ثم إشعاره والولي بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- صدرت برقم (729) في 4/5/1390هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 329).