الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور، بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة في مثل هذا الحادث لا أصل لها، ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بذلك -إذا كان الواقع هو ما ذكر- وقد صح عن النبي ﷺ مايدل على الفتوى المذكورة.
فأرجو إشعار المذكور وزوجته بذلك، وأمره بالتوبة من طلاقه؛ لكونه خلاف السنة. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إشعار المذكور وزوجته بذلك، وأمره بالتوبة من طلاقه؛ لكونه خلاف السنة. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 1362، في 4/8/1392 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/7).