حكم الوصية بأقل من الثلث

السؤال: معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله، فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟ وهل تعتبر الأضحية واجبًا يجب أن تشتمل عليه الوصية؟

الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما سأله سعد وهو مريض: هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي ﷺ: لا فقال سعد: فالشطر؟ فقال النبي ﷺ: لا، فقال سعد: فالثلث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس[1]. الحديث متفق على صحته.
وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن النبي ﷺ قال: الثلث، والثلث كثير، وأوصى الصديق (بالخمس). فعلم مما ذكرنا أن الثلث هو الحد الأعلى للوصية والصدقة في المرض.
 أما الوصية بأقل من ذلك فلا حد له، فيجوز للموصي أن يوصي بما يرى من ماله، بشرط أن لا يزيد عن الثلث، وإذا أوصى بأقل من الثلث؛ كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك، فهو أفضل، ولا سيما إذا كان ماله كثيرًا.
والأفضل أن تكون الوصية في وجوه البر؛ كالفقراء والمساكين، وأبناء السبيل، والمجاهدين في سبيل الله، وتعمير المساجد والمدارس الإسلامية، والصدقة على الأقارب، ونحو ذلك من وجوه الخير، وإذا عين أضحية له ولمن شاء من أهل بيته في وصيته فلا بأس بذلك؛ لكونها من القربات الشرعية، ومن ذلك: الوصية بمساعدة المحتاجين للزواج، العاجزين عن مؤونته، والغارمين العاجزين عن قضاء ديونهم، وما أشبه ذلك، والله ولي التوفيق[2].
  1. رواه البخاري في (الجنائز)، باب (رثاء النبي ﷺ سعد بن خولة)، برقم: 1296، وفي (الوصايا)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 2743، 2744، ومسلم في (الوصية)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 1628، 1629.
  2. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ /محمد المسند ج3، ص: 37. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/88).
فتاوى ذات صلة