ج: تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للتوجيه والنصح والتعاون على البر والتقوى طيب مأمور به، يقول النبي ﷺ: يقول الله : وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في أخرجه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح، ويقول النبي ﷺ: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم: رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه مثل بالرجلين، والحكم يعم الرجلين والمرأتين.
فإذا كانت الزيارة لمسلمة أو نصرانية أو غيرهما لقصد الدعوة إلى الله وتعليم الخير والإرشاد إلى الخير لا لقصد الطمع في الدنيا والتساهل بأمر الله فهذا كله طيب، فإذا زارت المسلمة أختها في الله ونصحتها عن التبرج والسفور وعن التساهل بما حرم الله من سائر المعاصي، أو زارت جارة لها نصرانية أو غير نصرانية كبوذية أو نحو ذلك لتنصحها وتعلمها وترشدها فهذا شيء طيب ويدخل في قوله ﷺ: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة فإن قبلت فالحمد لله، وإن لم تقبل تركت الزيارة التي لم يحصل منها فائدة.
فإذا كانت الزيارة لمسلمة أو نصرانية أو غيرهما لقصد الدعوة إلى الله وتعليم الخير والإرشاد إلى الخير لا لقصد الطمع في الدنيا والتساهل بأمر الله فهذا كله طيب، فإذا زارت المسلمة أختها في الله ونصحتها عن التبرج والسفور وعن التساهل بما حرم الله من سائر المعاصي، أو زارت جارة لها نصرانية أو غير نصرانية كبوذية أو نحو ذلك لتنصحها وتعلمها وترشدها فهذا شيء طيب ويدخل في قوله ﷺ: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة فإن قبلت فالحمد لله، وإن لم تقبل تركت الزيارة التي لم يحصل منها فائدة.
أما الزيارة من أجل الدنيا أو اللعب أو الأحاديث الفارغة أو الأكل أو نحو ذلك - فهذه الزيارة لا تجوز للكافرات من النصارى أو غيرهن؛ لأن هذا قد يجر الزائرة إلى فساد دينها وأخلاقها، لأن الكفار أعداء لنا وبغضاء لنا، فلا ينبغي أن نتخذهم بطانة ولا أصحابا، لكن إذا كانت الزيارة للدعوة إلى الله والترغيب في الخير والتحذير من الشر فهذا أمر مطلوب، كما تقدم، وقد قال الله في سورة الممتحنة: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ الآية [الممتحنة:4][1].
- من برنامج نور على الدرب رقم الشريط 26. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/372)