حكم الصلاة الرجل حاسر الرأس

السؤال:

يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: ما هو حكم الصلاة والرجل حاسر الرأس؟ وهل تغطية الرأس واجبة في كل الأوقات؟

الجواب:

لا حرج على ذلك، إذا صلى وهو مكشوف الرأس لا حرج، الرجل مثلما يصلي وهو محرم مكشوف الرأس لا حرج عليه، وإن غطى رأسه وأخذ زينته فهو أفضل؛ لقوله جل وعلا: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، يعني: عند كل صلاة.

إذا غطى رأسه فهو أفضل، وإن كشف رأسه ورأى أن ذلك أنشط له في صلاته فلا حرج في ذلك، كما يصلي المحرم وهو مكشوف الرأس. 

فتاوى ذات صلة