الجواب:
الحامل إذا شق عليها الصوم شرع لها الإفطار وتقضي، فالحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا وليس عليهما إطعام، تقضيان بعد العيد بعد الولادة، وكذلك إذا كبر الطفل ولم يشق عليها الصوم تقضي، وإذا شق الصوم وهي ترضع أو وهي حامل أفطرت والحمد لله، رخص النبي ﷺ للحامل والمرضع في الفطر، حذرًا من المشقة عليها وعلى الطفل. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.