الجواب:
إذا صح ذلك لا بأس، إذا ثبت لديك أنك ما أحدثت، وأنك على وضوء فلا بأس، ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى يوم الفتح جميع الصلوات بوضوء واحد، فسأله عمر فقال: عمدًا فعلت عليه الصلاة والسلام، فإذا توضأ الإنسان للظهر، وبقي على طهارته العصر، والمغرب، والعشاء فلا بأس، إذا كان قد حفظ نفسه. نعم.