حكم الوضوء بنية صلاة النافلة ثم صلاة الفريضة بذلك الوضوء

السؤال:

إذا توضأت لصلاة النافلة، فهل يجوز أن أصلي بذلكم الوضوء الفريضة؛ لأن النية كانت للنافلة؟ 

الجواب:

لا حرج في ذلك، إذا توضأ الإنسان للضحى، مثلًا صلاة الضحى، وجاء الظهر وهو على طهارة؛ يصلي الظهر والحمد لله، المقصود أن يصلي بالطهارة، سواء كانت الطهارة لنافلة، أو للقراءة في المصحف، أو لغير ذلك، يصلي بها الصلوات الفريضة والنوافل الأخرى، ولو ما نواها؛ لأن الطهارة حاصلة والحمد لله. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة