حكم الوكالات في البيع والشراء

السؤال:

أفتونا -رحمكم الله- في حكم الوكالات كأن يأخذ شخص وكالة سيارات، أو غيرها؟

الجواب:

هذا لا بأس به، إذا توكل بسيارات، أو توكل بغير السيارات لكن يكون أمينا، يتوكل، ويؤدي الأمانة، ويكون بأجر معلوم على وكالاته السيارة ،عليها مائة السيارة، عليها مائتين ريال، الكيس عليه كذا، البيت عليه كذا، أي شيء، فالوكيل يعطى أجرة معلومة، أو ربحاً مشاعًا، معلومًا له مثلاً 1%، 2%، 5% على تعبه، يكون شيئًا معروفًا، أو أجرة معلومة؛ فلا بأس بهذا، أن يتعاطى الوكيل في الدلالة، والبيع، والشراء بأجر معلوم، أو جزء مشاع معلوم بالنصف، بالعشر بواحد في المائة بخمسة في المائة،  أو اثنين في المائة، أو ما أشبه ذلك مما هو واضح، جزء مشاع من الثمن، أو شيء معلوم مقدر، تبيعه ولك عليه مائة ريال، لك عليها مائة وخمسون ريالًا، لك عليها مائتان، وهكذا، وعليه الصدق، وعليه الأمانة، وأن يبيع كما حدد له موكلوه، وإن وكلوه وأطلقوا له أن يبيع على ما يرى، فليتق الله، ولا يضرهم، بل يبيع حسب السوق... حتى يبيع على بصيرة،  لا يحابي هذا، ولا يحابي هذا، فليتق الله، وينصح لموكليه إذا لم يحددوا.

فتاوى ذات صلة