حكم السلم فيما جهلت صفته

السؤال: 

سماحة الوالد الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فلدي سؤال مفاده: أن شخصًا يبيع بهذه الكيفية: يقول البائع للمشتري: بعتك سيارة داتسون موديل (96)، لونها أبيض، ونوعها (وانيت)، مع العلم أن موديل السيارة لم يصل بعد، ولم تعرف مواصفاتها الفنية الداخلية، ولم تدخل حتى داخل البلاد، وبهذا يقرض مثلًا خمسين ألف ريال، وهو أقل من ثمنها الطبيعي؛ لأنه بذلك يستفيد بهذا المبلغ كسيولة نقدية حتى يصل الموديل، فهل هذا جائز؟ أثابكم الله، وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الموديل المشار إليه غير معروف، ولم ينزل في الأسواق، فالإسلام فيه لا يجوز؛ لأن شرط بيع السلم: أن يكون المسلم فيه معلوم الصفات، غالب الوجود عند حلول الأجل، والسيارة المذكورة ليست كذلك حسبما ذكرتم. وفق الله الجميع[1].

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 مفتي عام المملكة العربية السعودية
 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
 
  1. سؤال مقدم من الأخ / ع. م. ق، وقد أجاب عنه سماحته في 21/5/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 275). 
فتاوى ذات صلة