حكم من ظاهر من زوجته جاهلًا بحكم الظهار

السؤال:

مستمع بعث برسالة وآثر فيها عدم ذكر اسمه، يقول في أحد أسئلته: في ذات يوم تلفظت بلفظ الظهار، ولم يكن في نيتي الانفصال عن زوجتي، وكنت لا أعرف الفرق بين الظهار والطلاق، ثم إني فعلت الشيء الذي كان عليه الحلفان، فأطعمت عشرة مساكين، فهل هذا يكفي أم يقع علي حد الظهار؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كنت ظاهرت من امرأتك قلت: علي زوجتي مثل ظهر أمي، أو مثل ظهر أختي فهذا الظهار ما يكفي عشرة مساكين لا بد من عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينًا قبل أن تمسها؛ لكل مسكين نصف صاع يعني ثلاثين صاعًا.

ونوصيك بمراجعة العلماء في بلدك القاضي، أو غيره من العلماء المعروفين بالعلم تسألهم عما جرى منك توضح لهم الواقع، إذا كنت ظاهرت من امرأتك يعني: قلت لها هي حرام عليك كأمك، أو كأختك، أو هي كظهر أمك، أو أختك، أو ما أشبه ذلك، فهذا كفارته مثلما بين الله في القرآن في سورة قد سمع، سورة المجادلة، كفارته مرتبة أولًا عتق رقبة مؤمنة إذا استطاع الإنسان، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن عجز يطعم ستين مسكين ثلاثين صاعًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونص تقريبًا قبل أن يمس المرأة، وعليه التوبة من ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة