الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم، وعلى لسان رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام أحكام المحرمات في النكاح من النسب والرضاع، أما ما يتعلق بنقل الدم، ونقل الأعضاء فإنه لا يلحق بالرضاع، ولا يكون من جنس الرضاع، فإن هذه أمور توقيفية، لا يقاس فيها شيء على شيء، بل أمر الرضاع بالنص وأمر النسب بالنص والمصاهرة، فلا يقاس على الرضاع نقل الدم ولا نقل الأعضاء، فلو نقل من زيد إلى عمرو دم أو عضو أو من فلانة إلى فلان، أو من فلان إلى فلانة، فإنه لا يثبت به حكم الرضاع، فإذا نقل من امرأة إلى شخص دم ما تكون أمًا له، ولا يكون أولادها إخوة له وهكذا، فليس له حكم الرضاع، لا نقل الدم ولا نقل الأعضاء، ولا أعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا الأمر؛ لأن نقل الدم لا يقاس على الرضاع لا في الحولين ولا بعد الحولين.
وهكذا نقل الأعضاء كالكلية أو غيرها لا يقاس على الرضاع؛ لأن الرضاع أمر تشريعي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعله كالنسب، فلا يقاس عليه غيره، بل هذه أمور توقيفية لا يقاس عليها لا نقل الدم ولا غيره، والله ولي التوفيق.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.