حكم الحيل في الشرع

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من الباكستان، عندنا في باكستان بعض أشياء قد كثر فيها الخلاف والشقاق ومنها: ما يسمى حيلة الإسقاط، تفعل للميت قبل دفنه لإسقاط ما عليه من الواجبات، يعطى مبلغ من المال فيدار في دائرة تتضمن عصبة من الفقراء يأخذه هذا ويهبه لهذا، ثم هذا إلى هذا وهكذا إلى أن يتم العمل، ويستدلون لجواز هذه الحيلة: إن الحيل مطلقها جائز صحيح أجازه الكتاب والسنة، ويمثلون لذلك بقصة أيوب عليه السلام في أمر الله له بالضرب بالضغث تحلة له عن يمينه وأمثال هذه القصة أشياء أخرى يقولون: فبناءً على هذا: الحيلة إذا فعلت لغرض صحيح من غير أن يحل بها حرام أو يحرم بها حلال فإنها تكون جائزة، وكما في نظائرها من الكتاب والسنة.

والمرجو من سماحتكم الإفادة عن جميع نواحي هذه المسألة، كتابًا وسنة ودراية، مبينًا شأن الاستدلال بالعموميات أو المطلقات على الموارد الخاصة الجزئية كما في هذه المسألة؟ جزاكم الله تعالى خيرًا، المتمني لكم عافية دائمة وعيشة راضية وحياة طيبة مباركة، نظام الدين عبد الحنان .

الجواب:

الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم محرمة؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات، قد حرم الله جل وعلا كل ذريعة إلى محرم وكل ذريعة إلى إسقاط الواجب، فلا يجوز لمسلم أن يفعل حيلة تسقط عنه واجب الزكاة أو واجب الصيام، أو واجب الحج أو غير ذلك، بل ي0جب عليه أن يأتي الأمور من أبوابها وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، ويدع ما حرم الله عليه، وأن لا يتحيل في شيء من ذلك.

وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل وقد احتال أهل السبت لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت من بني إسرائيل احتالوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيود يوم الأحد، وقالوا: ما صدنا يوم السبت، فلم يعذرهم الله بذلك، فدل ذلك على أن الحيل التي تسقط الواجبات أو تفضي إلى المحرمات محرمة.

أما حيلة جعلها الله حيلة وشرعها حيلة فلا بأس بها كما جعل البيع سببًا لأخذك مال أخيك برضاه والانتفاع به بالبيع الشرعي، وهكذا الهبة الشرعية، وهكذا المواريث، فالأسباب التي شرعها الله وجعلها حيلة لإيصال المرء إلى حاجته لا بأس بها، فكل حيلة شرعها الله وأباحها لعباده فلا بأس، أما حيل يتوصل بها إلى إسقاط الواجب أو إلى المحرم من دون إذن من الشارع فهذا لا يجوز لا في الزكاة ولا في غيرها، والله المستعان. نعم.

المقدم: الله المستعان.

فتاوى ذات صلة