الجواب:
الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم محرمة؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات، قد حرم الله جل وعلا كل ذريعة إلى محرم وكل ذريعة إلى إسقاط الواجب، فلا يجوز لمسلم أن يفعل حيلة تسقط عنه واجب الزكاة أو واجب الصيام، أو واجب الحج أو غير ذلك، بل ي0جب عليه أن يأتي الأمور من أبوابها وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، ويدع ما حرم الله عليه، وأن لا يتحيل في شيء من ذلك.
وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل وقد احتال أهل السبت لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت من بني إسرائيل احتالوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيود يوم الأحد، وقالوا: ما صدنا يوم السبت، فلم يعذرهم الله بذلك، فدل ذلك على أن الحيل التي تسقط الواجبات أو تفضي إلى المحرمات محرمة.
أما حيلة جعلها الله حيلة وشرعها حيلة فلا بأس بها كما جعل البيع سببًا لأخذك مال أخيك برضاه والانتفاع به بالبيع الشرعي، وهكذا الهبة الشرعية، وهكذا المواريث، فالأسباب التي شرعها الله وجعلها حيلة لإيصال المرء إلى حاجته لا بأس بها، فكل حيلة شرعها الله وأباحها لعباده فلا بأس، أما حيل يتوصل بها إلى إسقاط الواجب أو إلى المحرم من دون إذن من الشارع فهذا لا يجوز لا في الزكاة ولا في غيرها، والله المستعان. نعم.
المقدم: الله المستعان.