الجواب:
الأصل السلامة، الأصل الإباحة، وما دام لا يعلم أنه ارتضع من جدتك، ولا يعلم أنه عمك، فالأصل الإباحة والسلامة، والحمد لله، وإذا كانت الجدة لا تحفظ عدد الرضعات، فلا يثبت فيها حكم، لا بد من خمس رضعات معلومات أو أكثر، فإذا كانت المرضعة لا تحفظ عدد الرضعات لا تدري هل هي خمس أو أربع أو ثلاث فرضاعها لا يعول عليه، ولا يعتمد عليه، وما دام الرضاع لغير هذا الخاطب، وهذا الخاطب إنما يشك أن يكون قد رضع، هذا لا يعول عليه، والأصل الإباحة والسلامة، والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.