الجواب:
لا بأس، الحمد لله خير هذا، وإذا اقتصرت على الإثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذا كله طيب، ومن صام ما شاء من الدهر فلا بأس، لكن لا يزيد على أن يصوم يومًا، ويفطر يومًا، قال النبي ﷺ لـعبد الله بن عمرو: صم يومًا، وأفطر يومًا قال: إني أريد أفضل من ذلك، قال -عليه الصلاة والسلام-: لا أفضل من ذلك، هذا صوم داود، نصف الدهر أفضل صيام المتطوع أن يصوم يومًا، ويفطر يومًا إذا قدر واستطاع ذلك، هذا الأفضل، وإذا اكتفى بيوم الإثنين والخميس، أو بثلاثة أيام من كل شهر كان هذا أرفق به، وأفضل، نعم، أفضل له حتى لا يندم، حتى لا يرجع عن عمله.
أما أفضل الصيام من حيث هو تطوع فأفضله أن يصوم يومًا، ويفطر يومًا إذا استطاع ذلك، ولم يترتب عليه إخلال بشؤون أهله، ولا إخلال بطلبه العلم، ولا إخلال بواجبات أخرى، فلا بأس، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.