الجواب:
تأخير الصلاة له أسباب في السفر، والحضر، في الحضر إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد، اشتد بهم مثلاً المطر، وأرادوا أن يؤخروا حتى يصلوا في المسجد، تأخروا بسبب المطر، أو المرض إن أصابهم، فأخروا، أو ما أشبه ذلك، أو لانتظار جماعة العشاء، كان النبي إذا اجتمعوا؛ عجلها، وإذا تأخروا؛ أخرها -عليه الصلاة والسلام- أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها؛ لئلا تتعطل الصلاة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية، والمقاصد الشرعية.
والفرد ليس له أن يؤخر، بل عليه أن يبادر، ويسارع إلى الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له التأخير، بل عليه المبادرة، والمسارعة إلى صلاة الجماعة، كما قال النبي من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر.
وقال ابن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق نعوذ بالله.
ولما استأذنه الأعمى قال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة؟ أم أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، فلم يرخص للأعمى الذي ليس له قائد يلازمه، بل أمره أن يحضر الجماعة، ويؤدي الصلاة في جماعة.
لكن لو أقيمت الصلاة، أو حضرت الصلاة، وقد قدم طعامه، أو حضر طعامه؛ يبدأه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا صلاة بحضرة طعام فإذا حضر الطعام؛ يبدأ به، ولو فاتته الجماعة، لكن لا يتخذ هذا عادة، إذا جاء وقت الصلاة؛ قال أعطونا الطعام لا، هذا لا يجوز، لكن لو قدر أنه صادف أن قدم الطعام، ثم أذن المؤذن؛ فإنه يبدأ بالطعام المقدم ، أما اتخاذه عادة فهذا معناه أنه أراد بذلك تعطيل الجماعة، فهذا لا يجوز، هذا من عمل المنافقين، لكن متى صادف أن قدم الطعام، أو أذن والطعام يقدم فهذا يبدأ به.