الجواب:
هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك[1]، وقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[2]، ولما ثبت عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[3][4].
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.
- رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3499.
- سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ / ع. أ. أ. من الأفلاج بالمملكة العربية السعودية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 93).