الجواب:
لا يجوز لكم ولا لغيركم بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية، أو المقالات المخالفة للشرع المطهر؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2][1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 371. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 78).